النظام الداخلي
النظام الداخلي لجمعية الجراحين الأردنية
المادة 1
الاسم : جمعية الجراحين الأردنية
1- بموجب البند (6) من المادة (35) من قانون نقابة الأطباء رقم (13) لعام 1972 تنشأ في الأردن جمعية تسمى (جمعية الجراحين الأردنية) وتضم الجراحين المرخصين لمزاولة مهنة الجراحة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية و/ أو في أي من فروعها التخصصية.
2- تسجل هذه الجمعية لدى نقابة الأطباء ولا يجوز تشكيل جمعية عامة أخرى للجراحين العاميين.
المادة 2
- علمية
رفع المستوى العلمي وتشجيع البحث والدراسة لدى الجراحين بمختلف الوسائل ، كعقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات على المستوى المحلي والعالمي. وتبادل الخبرات مع جمعيات الاختصاص في الأردن والخارج .
- مهنية
أ- تنمية روح التعاون بين الأعضاء والمحافظة على المستوى الفني والخلقي لديهم . ب- مساعدتهم على تحقيق أفضل الظروف الممكنة لخدمة مرضاهم . ج- التعاون مع المؤسسات الجراحية ومساعدتها على القيام بواجبها ، وتشجيعها على تحسين خدماتها، وانشاء نوع من التعاون فيما بينها.
- اجتماعية
تشجيع النشاطات التي من شأنها خلق أفضل العلاقات الاجتماعية بين الأعضاء مما يساعد على تحقيق الأهداف العلمية والمهنية.
المادة 3
- العضو العامل
يقبل في الجمعية كل اختصاصي معترف به من قبل نقابة الأطباء الأردنية شريطة ان يقدم طلب انتساب للجمعية ويقوم بتسديد الرسوم المقررة حسب احكام هذا النظام وان تتوفر فيه الشروط التالية:
أ- ان يكون مسجلاً في نقابة الأطباء الأردنية تسجيلاً دائماً ضمن اختصاصه في الجراحة العامة و / أو في أي من فروعها التخصصية
ب- ان يكون مرخصاً لمزاولة مهنة الجراحة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية و / أو في أي من فروعها التخصصية
جـ- بالرغم مما ورد في البند (ب) يعتبر جميع الأعضاء المؤسسين أعضاء عاملين في هذه الجمعية.
د- تقدم طلبات الانتساب للهيئة الإدارية وتتم الموافقة عليها بالأكثرية العادية.
هـ- تصدر الهيئة الإدارية شهادة العضوية عند قبول طلب الانتساب .
و- أن يتمتع العضو بالسلوك المهني السليم .
- العضو المشارك
يحق للهيئة الادارية ان تمنح عضوية المشارك للأطباء على ان تتوفر فيه الشروط التالية:
أ- ان يكون مسجل في نقابة الأطباء الأردنية تسجيلاً مؤقتاً كاختصاصي في الجراحة العامة و / أو في أي من فروعها التخصصية
ب- ان يكون مرخصاً لمزاولة مهنة الجراحة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية و / أو في أي من فروعها التخصصية
ج- ان يقدم طلب للانتساب وعلى النموذج المعد لهذه الغاية.
د- العضو المشارك له جميع الحقوق التي تمنحها العضوية ما عدا التصويت وحق الترشح لرئاسة الجمعية وعضوية الهيئة الإدارية
هـ- ان يقوم بتسديد كامل رسوم العضوية المقررة حسب احكام هذا النظام.
- العضو المؤازر
يحق للهيئة الادارية ان تمنح عضوية المؤازر للأطباء وضمن الشروط التالية:
أ- ان يكون الطبيب مؤهلاً لدخول امتحان المجلس الطبي الأردني في اختصاص الجراحة العامة و / أو في أي من فروعها التخصصية
ب- ان يقدم طلب للانتساب وعلى النموذج المعد لهذه الغاية
جـ- ان يقوم بتسديد نصف الرسوم المقررة للعضو العامل وحسب احكام هذا النظام
د- يحق للعضو المؤازر حضور اجتماعات الهيئة العامة للمناقشة فقط
- العضو الفخري
يحق للهيئة الادارية ان تمنح العضوية الفخرية لمن قدم للطب أو المؤسسات الطبية في المملكة الاردنية الهاشمية خدمات طبية فعالة في تطور الطب ويقرر ذلك الهيئة الإدارية للجمعية وحسب الشروط التالية:
أ- ان يتم ترشيح الشخص للعضوية الفخرية من ثلاثة أعضاء عاملين
ب- العضوية الفخرية لا تؤهل حاملها من غير الجراحين لممارسة الجراحة
5- لا يحق للعضو المؤازر والفخري التصويت في انتخابات الجمعية او الترشح لرئاسة الجمعية او عضوية الهيئة الإدارية للجمعية.
المادة 4
- تزول العضوية في الحالات التالية
أ- التأخر عن أداء الاشتراك في موعد استحقاقه حتى نهاية شهر شباط من كل عام ولمدة ستة أشهر بدون عذر مقبول للهيئة الإدارية بشرط إخطاره باستحقاق الاشتراك بكتاب مسجل خلال الشهر السابع وتصدر الهيئة الإدارية بأغلبية الأصوات قراراً بزوال العضوية.
ب- الفصل : يفصل العضو بقرار تتخذه الهيئة الإدارية بأغلبية ثلثي أعضائها إذا خالف العضو نصوص هذا النظام أو قام بعمل تعتبره الهيئة الإدارية منافياً لأهداف ومبادئ الجمعية على أن يعمم هذا القرار على الأعضاء إذا رأت ذلك مناسباً .
- يجوز للهيئة الإدارية إعادة العضوية إلى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفع اشتراكاته السابقة، إذا أدى المبلغ المستحق عليه ، مضافاً له غرامة مقدارها 5. % من قيمة الرسوم المستحقة .
- لا يجوز للعضو الذي زالت عضويته لاي سبب من الأسباب ولا لورثة المتوفي الحق في استرداد الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية.
- يحق للهيئة الإدارية أن تسترد شهادة العضوية عند زوالها ، إلا في حالات الوفاة.
- للعضو المفصول الحق في الاستئناف إلى لجنة الاستئناف .
- تشكل الهيئة العامة في اجتماعها السنوي لجنة الاستئناف من خمسة أعضاء من غير أعضاء الهيئة الإدارية .
- يحق للهيئة الإدارية إعادة العضو المفصول بعد تقديمه طلباً بذلك بعد مرور ثلاث سنوات واقتناع الهيئة بزوال الأسباب التي أدت إلى فصله
المادة 5
- تتكون الهيئة العامة
أ- جميع الأطباء المسجلين تسجيلاً دائماً العاملين والمتقاعدين الممارسين ويقتصر حق حضور جلساتها على من سدد التزاماته المالية المترتبة عليه للنقابة والرسوم السنوية للجمعية.
ب- الأطباء المسجلين والمدرجين في السجل المؤقت المسددين لرسوم النقابة والجمعية ولا يحق لهم الترشيح او الانتخاب ويمكنهم حضور الهيئة العامة للمناقشة.
- تجتمع الهيئة العامة دورياً كل سنة في شهر نيسان.
- تنعقد الهيئة العامة برئاسة الرئيس او نائبه في حال غيابه.
- تجتمع الهيئة العامة بشكل استثنائي بدعوة من الرئيس او الهيئة الادارية او بناءً على طلب عدد من الأعضاء لا يقل عن 2.% من الأطباء المسجلين ولا يجوز في مثل هذا الاجتماع بحث امور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة.
- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً اذا حضره الأكثرية المطلقة من الأعضاء المسجلين تسجيلاًً دائماً المسددين لالتزاماتهم المالية للنقابة والجمعية وقبل موعد اجتماع الهيئة العامة بسبعة أيام واذا لم تتوفر الأكثرية في المرة الأولى تجدد الدعوة للاجتماع الثاني خلال (15) يوم من موعد الاجتماع الأول ويكون قانونياً بمن حضر.
- تسمي الهيئة العامة بعد الانتهاء من اقرار التقرير الاداري والمالي ثلاثة أعضاء للاشراف على الانتخابات بالاضافة الى عضو يسميه مجلس النقابة.
المادة 6
- تتكون من رئيس وستة أعضاء ومستشار للجمعية ويكون المستشار الرئيس الذي انتهت مدة رئاسته للجمعية مباشرة واذا تعذر ذلك يكون الرئيس الذي سبقه مباشرة وهكذا بالتسلسل دون حقه في التصويت على قرارات الهيئة الإدارية المتخذة.
- يتم انتخاب الرئيس واعضاء الهيئة الإدارية في نفس الوقت وعلى ورقتين منفصلتين وبالاقتراع السري وفي مركز النقابة وتجتمع الهيئة الإدارية بعد انتخابها مباشرة لتختار من بين أعضائها نائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق ومقرراً للجنة العلمية ومقرراً للجنة الاجتماعية ومقرراً للجنة شؤون الأعضاء.
- يعلن الرئيس عن فتح باب الترشيح لمركز الرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية قبل موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيجري فيه انتخابات الجمعية بخمسة عشر يوماً ولمدة سبعة أيام تنتهي قبل موعد عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي بسبعة أيام على ان يكون المرشح او الناخب مسدداً لجميع التزاماته المالية للنقابة والجمعية قبل اغلاق باب الترشيح بحيث يكون قوام الهيئة العامة محصوراً بالمسددين حتى اغلاق باب الترشيح ولا يجوز قطعاً التسديد بعد ذلك التاريخ، ويقدم طلب الترشيح الى الجمعية مباشرة مقابل ايصال أو يرسل بواسطة البريد المسجل ويشترط قبول رئيس الجمعية للطلب ويعلن رئيس الجمعية وبعد انهاء المدة المحددة للترشيح اسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط.
- يجري فرز اصوات المقترعين علناً فور اتمام عملية الاقتراع وتحت اشراف لجنة الانتخاب.
- تهمل الاوراق غير المقروءة او غير المكتوبة او التي تنطوي على التباس.
6.يجوز انتخاب الرئيس لدورتين متتاليين فقط.
- تهمل الاوراق غير المقروءة او غير المكتوبة او التي تنطوي على التباس.
- اذا لم يتقدم لمركز الرئيس الا مرشح واحد يعتبر فائزاً بالتزكية كما يعتبر المرشحون فائزين بالتزكية اذا كان عددهم مساوياً للعدد المقرر لأعضاء الهيئة.
- اذا لم يتقدم أي مرشح لمركز الرئيس وكان عدد المرشحين لعضوية الهيئة الادارية اقل من العدد المقرر يعلن الرئيس تمديد فترة الترشيح حتى الساعة السادسة من مساء اليوم السابق للانتخاب.
1.. اذا تساوت الاصوات بين مرشحين اثنين او اكثر تعتمد الاقدمية في سجل الجمعية واذا تساوت الاقدمية في سجل الجمعية تعتمد الاقدمية في سجل الاختصاص لدى النقابة واذا تساوت الاقدمية في سجل الاختصاص لدى النقابة تعتمد الاقدمية في التسجيل في النقابة لأول مرة كتسجيل دائم.
- يشترط في المرشح لمنصب الرئيس ان يكون قد عمل عضواً عاملاً في جمعية الجراحين الأردنية لمدة لا تقل عن عشرة سنوات، كما يشترط في مرشح العضوية ان يكون قد عمل عضواً في جمعية الجراحين الأردنية مدة لا تقل عن خمس سنوات او كان عضواً مؤسسا.
- تجتمع الهيئة الادارية مرة كل شهرين على الأقل.
المادة 7
المجموعات الطبية ذات الاهتمام المشترك
- للهيئة الإدارية تشكيل مجموعات من نفس الاهتمام.
- يشترط أن لا يقل عدد المتقدمين لتشكيل المجموعة الواحدة عن (15) طبيب.
- يكون قرار الهيئة الادارية خلال شهرين من تاريخ استلام الطلب حسب الأصول وبعكس ذلك يكتسب الطلب قانونيته.
- تلتزم المجموعة بنظام الجمعية الأم وترفع توصياتها الى الهيئة الإدارية صاحبة القرار في هذا الأمر.
المادة 8
- الإنتسابات (2.) عشرون ديناراً للعضو العامل والمشارك وتدفع عند تقديم طلب الانتساب ولمرة واحدة.
- الاشتراك السنوي (2.) عشرون ديناراً للعضو العامل والمشارك.
- التبرعات والمساعدات . .
- تقدم الميزانية للهيئة العامة في اجتماعها السنوي .
المادة 9
- تعتمد القوانين والأنظمة العامة ، وخاصة قانون نقابة الأطباء فيما لم يرد عليه نص في هذا النظام .
- يمكن تعديل هذا النظام باقتراح من الهيئة الإدارية أو من ربع أعضاء الهيئة العامة في اجتماع يحضره نصف أعضاء الهيئة العامة على الأقل ، على أن يتم التعديل بأكثرية الثلثين من الحضور لذلك الاجتماع .
- تحل الجمعية بقرار من أكثرية ثلثي أعضائها المسجلين وتحول موجوداتها المنقولة وغير المنقولة إلى نقابة الأطباء الأردنية .
- يحق لجراحي الضفة الغربية تشكيل جمعية لهم إلى أن يزول الاحتلال وعندها يعقد اجتماع عام مشترك لتوحيد الجمعيتين .